- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر 2017
- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 26 أكتوبر 2017.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 09 يناير 2018 ، وتمت إرجاء مناقشته إلى حين التوصل بالترجمة العربية للنص.
- تم تحديد يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 على الحادية عشرة صباحا كموعد لمواصلة الدراسة، وأجّل بطلب من فريق الاصالة والمعاصرة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- وافقت عليه اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 23 يناير 2018 بالنتيجة التالية:
- الموافقون: 03
- المعارضون: لا أحد
- الممتنعون: 01
- صادق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2018 بالنتيجة التالية:
- الموافقون: 25
- المعارضون: لا أحد
- الممتنعون: 23.
- أحيل الى مجلس النواب بتاريخ 31 يناير 2018.