تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    47.16
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/47.16.pdf"><span>مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو2016 المتعلق بمراجعة الإتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002 وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الإجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002</span> .</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/47.16.pdf"><span>مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو2016 المتعلق بمراجعة الإتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002 وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الإجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002</span> .</a></p>
Overview
<p><span>- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر 2017</span></p> <p>- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 26 أكتوبر 2017.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم  الثلاثاء 09 يناير 2018 ، وتمت إرجاء مناقشته إلى حين التوصل بالترجمة العربية للنص.</p> <p>- تم تحديد يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 على الحادية عشرة صباحا كموعد لمواصلة الدراسة، وأجّل بطلب من فريق الاصالة والمعاصرة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.</p> <p>- وافقت عليه اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 23 يناير 2018  بالنتيجة التالية:</p> <p>-   الموافقون: 03</p> <p>-   المعارضون: لا أحد</p> <p>-   الممتنعون: 01</p> <p>- صادق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2018 بالنتيجة التالية:</p> <p>- الموافقون: 25</p> <p>- المعارضون: لا أحد</p> <p>- الممتنعون: 23.</p> <p>- أحيل الى مجلس النواب بتاريخ 31 يناير 2018<span>.</span></p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.16%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf"><span>- مشروع القانون كما صادق عليه مجلس المستشارين.</span></a></p> <p><a href="/docs/pv_com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2047.16.pdf"><span>- تقرير اللجنة.</span></a></p>