- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 دجنبر 2018. بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2018.
- تم تقديمه أمام اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، وخلاله تم الاتفاق على البرمجة التالية:
- المناقشة العامة ومناقشة مواد المشروع يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ومنح أجل الى غاية يوم الجمعة 4 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا لإيداع التعديلات حول مشروع القانون.
- تقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة البرلمانية بمقترحات تعديلات حول مشروع القانون بلغ عددها 36 تعديلا، كالتالي:
- فريق الأصالة والمعاصرة:17
- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 2
- فريق العدالة والتنمية:9
- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 4
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:4
- وفي اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين 7 يناير 2019، وافقت اللجنة على 7 تعديلات همّت المواد 10، 15، 24 و35، فيما تم سحب باقي التعديلات من طرف مقدميها.
- وعند عرض مواد المشروع، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليها اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع.
- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما عدّل بالإجماع.