Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018</p>
<p>- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 دجنبر 2018. بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2018.</p>
<p>- تم تقديمه أمام اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، وخلاله تم الاتفاق على البرمجة التالية:</p>
<p>- المناقشة العامة ومناقشة مواد المشروع يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ومنح أجل الى غاية يوم الجمعة 4 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا لإيداع التعديلات حول مشروع القانون.</p>
<p>- تقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة البرلمانية بمقترحات تعديلات حول مشروع القانون بلغ عددها 36 تعديلا، كالتالي:</p>
<p>- فريق الأصالة والمعاصرة:17</p>
<p>- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 2</p>
<p>- فريق العدالة والتنمية:9</p>
<p>- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 4</p>
<p>- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:4</p>
<p>- وفي اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين 7 يناير 2019، وافقت اللجنة على 7 تعديلات همّت المواد 10، 15، 24 و35، فيما تم سحب باقي التعديلات من طرف مقدميها.</p>
<p>- وعند عرض مواد المشروع، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليها اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%20%D9%82%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.pdf">- تقرير اللجنة.</a></p>
<p>- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما عدّل بالإجماع.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>