^ "1"
مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية </p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تبسيط المسطرة أمام إدارة الضرائب في الترافع في القضايا والدعاوى التي ترفع ضدها، وتدبير النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية على غرار الدعاوى التي ترفع في مواجهة الخزينة العامة<span>.</span></p> <p> </p>