^ "1"
مشروع قانون رقم 48.02 يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم  48.02 يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية

  تحميل

مشروع قانون رقم  48.02 يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا المشروع ومشروع القانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من  %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا.