Overview
يهدف هذا النص إلى تعديل الفصلين 5 و 11من الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بحذف شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل عبر الطرق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، حيث سيتمكن رعايا الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر من مزاولة نشاط النقل عبر الطرق بالمملكة.