^ "1"
مشروع قانون رقم 48.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963 ) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 48.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963 ) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق

  تحميل

مشروع قانون رقم 48.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963 ) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تعديل الفصلين 5 و 11من الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بحذف شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل عبر الطرق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، حيث سيتمكن رعايا الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر من مزاولة نشاط النقل عبر الطرق بالمملكة.