Overview
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة ويهدف إلى إنهاء العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية وذلك لعدة اعتبارات منها أن الخدمة الوطنية لم تعد تعطي ما كان مرجوا منها خاصة في السنوات الأخيرة إذ لوحظ فقدان حماس المجندين وصعوبات الإحصاء وتقلص عدد المستجيبين لأداء الخدمة مقارنة مع العدد الذي يتم إحصاؤه بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية أصبحت متجاوزة حاليا ولا تلبي أهداف جيش معاصر يعتمد على المهنية والتكوين العلمي والتكنولوجي الدقيق وعلى استعمال المعدات الحديثة .
وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة في 5 دجنبر 2006 .