يندرج هذا النص في إطار تتميم الإجراءات التي نصت عليها القوانين التنظيمية، والقوانين الصادرة بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي ألزمت كل شخص، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، وجوبا بالتصريح بممتلكاته، عند انتهاء انتدابه أو مهامه. وفي حالة عدم التقيد بهذا الإجراء يتم فرض غرامة على الشخص المخل به تتراوح ما بين 3000 و15000 درهم، كما يجوز أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان