^ "1"
مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الم | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بعمان في 18 فبراير 2015.

  تحميل

مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بعمان في 18 فبراير 2015.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.

- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.