^ "1"
مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19». | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 06 يوليوز 2021؛

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 08 يوليوز 2021؛

- تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه بالاجماع، بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.