يهدف هذا النص إلى تنظيم مهنة النساخة، من خلال أحكام تتعلق بالانخراط في المهنة، الحقوق والواجبات، الاختصاص وكذا أحكام تأديبية. وقد اشترط النص مستوى علمي للناسخ يؤهله للقيام بمهمته على الوجه المطلوب، مع فرض اجتياز مباراة للانخراط في المهنة من بين مواضيعها مادة في النسخ تراعى فيها جمالية الخط المغربي، وكذا تحديد اختصاصات الناسخ في تضمين الشهادات بسجلات التضمين بخط اليد، واستخراج النسخ منها تحت مسؤوليته، ومع التنصيص على حقوق الناسخ وواجباتهم التي من بينها حق الأجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، وواجب المحافظة على السجلات أثناء استعمالهم لها.
وقد أخضع الناسخ في مزاولة عمله، بموجب هذا النص، لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق. كما سن مسطرة لتأديب الناسخ، وتخويل القاضي المكلف بالتوثيق إحالة الشكايات والأبحاث المتعلقة بأي إخلال من لدنه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مباشرة بالمتابعة التأديبية ولغرفة المشورة بنفس المحكمة للبت في المتابعة وإصدار العقوبات المحددة في الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت والعزل.
كما وضع النص عقوبات زجرية لحماية مهنة النساخة، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للأشخاص الذين كانوا يزاولون مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا النص.