^ "1"
مشروع قانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    49.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

  تحميل

مشروع قانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تدارك النواقص والثغرات في الإصلاحيين السابقين، حيث يقر مبدأ إعادة تصفية المعاشات قبل فاتح يونيو 1997 على أساس جميع عناصر الأجرة النظامية مقابل اقتطاع إضافي من معاشات المتقاعدين بنسبة 4 % من مبلغ التعويضات والمكافآت التي لم تكن خاضعة للاقتطاع وكذا تقسيط أداء المبلغ المترتب عن تطبيق الاقتطاع الإضافي على مدى عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير 2002،مع الاحتفاظ بمبلغ المعاشات التي كان المتقاعدون المعنيون يستفيدون منها في تاريخ حذفهم من الأسلاك عن كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة في حساب المعاش.