^ "1"
مشروع قانون رقم 49.02 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    49.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 49.02 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص

  تحميل

مشروع قانون رقم 49.02 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى توسيع لائحة المنشآت العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب:

  -  شركة الإنتاج البيولوجية وأدوية الحيوانات؛

  - الشركة المغربية للشاي والسكر؛

  - الشركة التجارية للفحم والخشب؛

  - الشركة الوطنية لتجارة البذور؛

  - شركة جرف الموانئ؛

  - شركة أملاح المحمدية؛

  - الشركة الشريفة للأملاح؛

  - مصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا.