Overview
يهدف هذا النص إلى توسيع لائحة المنشآت العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب:
- شركة الإنتاج البيولوجية وأدوية الحيوانات؛
- الشركة المغربية للشاي والسكر؛
- الشركة التجارية للفحم والخشب؛
- الشركة الوطنية لتجارة البذور؛
- شركة جرف الموانئ؛
- شركة أملاح المحمدية؛
- الشركة الشريفة للأملاح؛
- مصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا.