Overview
يتضمن هذا النص مادة فريدة تهدف إلى السماح لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بمواصلة ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها.
كما ترمي إلى تصحيح الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 إلى حدود تاريخ 20 نونبر 2002 الذي هو تاريخ انتهاء المدة الانتقالية.