^ "1"
مشروع قانون رقم 49.03 بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    49.03
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 49.03 بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 49.03 بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص مادة فريدة تهدف إلى السماح لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بمواصلة ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها<span>.</span></p> <p><span>كما</span> <span>ترمي</span> <span>إلى</span> <span>تصحيح</span> <span>الأعمال</span> <span>التي</span> <span>قام</span> <span>بها</span> <span>رئيس</span> <span>المجلس</span> <span>الوطني</span> <span>لهيئة</span> <span>الأطباء</span> <span>الوطنية</span> <span>طبقا</span> <span>لمقتضيات</span> <span>المادة</span> 75 <span>من</span> <span>القانون</span> <span>رقم</span> 10.94 <span>إلى</span> <span>حدود</span> <span>تاريخ</span> 20 <span>نونبر</span> 2002 <span>الذي</span> <span>هو</span> <span>تاريخ</span> <span>انتهاء</span> <span>المدة</span> <span>الانتقالية</span>.</p>