^ "1"
مشروع قانون رقم 49.03 بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    49.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 49.03 بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب

  تحميل

مشروع قانون رقم 49.03 بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص مادة فريدة تهدف إلى السماح لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بمواصلة ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها.

كما ترمي إلى تصحيح الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 إلى حدود تاريخ 20 نونبر 2002 الذي هو تاريخ انتهاء المدة الانتقالية.