^ "1"
مشروع قانون رقم 49.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 14 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    49.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 49.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 14 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

  تحميل

مشروع قانون رقم 49.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 14 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 24 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهويرية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق هذه اقنفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية بغض النظر عن الطريقة التي تطبق بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23/06/2009.