^ "1"
مشروع قانون رقم 49.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس( BIPM)، الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    49.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 49.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس( BIPM)، الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.

  تحميل

مشروع قانون رقم 49.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس( BIPM)، الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.

  • اللجنة المختصة
Overview

بموجب هذه الاتفاقية، أنشأت منظمة علمية دائمة للأوزان والمقاييس، عرفت باسم المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ويقدر عدد الدول الأعضاء المنتمية إليه إلى غاية 2012   أكثر من 54 دولة من بينها أهم الدول الصناعية الكبرى، وقد اتخذ هذا المكتب مدينة باريس بفرنسا مقرا له.

ويعمل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس تحت إشراف المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس، المكون من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية المتر، والذي يجتمع كل ست سنوات للتباحث واتخاذ الإجراءات الضرورية، والقرارات المتعلقة بتعريفات الوحدات الدولية وبعلم القياس، وبالتوجهات الأساسية لعمل هذا المكتب الذي يعمل في جميع القضايا المتصلة بالمترولوجيا العلمية، ومن مهامه:

- توحيد القياسات والحرص على انسجامها دوليا.

- حيازة المعايير الدولية والمحافظة عليها.

- التحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تتطلب ذلك.

- تحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية وضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير.

وتمول ميزانية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس من المساهمات السنوية للدول الأعضاء، والتي تؤدى حسب اجمالي الناتج المحلي لكل دولة في بداية كل سنة، وكذا من الإيرادات المالية المترتبة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.