^ "1"
مشروع قانون رقم 49.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    49.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 49.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا

  تحميل

مشروع قانون رقم 49.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية إلى الوقاية، المتابعة ومحاربة الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدّد أمن البلدين، وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما حيث يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات والتجارب اللوجيستيكية في مجال التكوين المهني.