Overview
يهدف هذا النص إلى تسهيل عملية تملك موظفي وأعوان الجماعات المحلية لمساكن اجتماعية عن طريق منحهم تسبيقات قابلة للإرجاع على شكل قروض بدون فائدة (25 ألف درهم)، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال الحياة الإدارية للموظف أو العون.
^ "1"
مشروع قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لاجل تملك مساكن اجتماعية
مشروع قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لاجل تملك مساكن اجتماعية
يهدف هذا النص إلى تسهيل عملية تملك موظفي وأعوان الجماعات المحلية لمساكن اجتماعية عن طريق منحهم تسبيقات قابلة للإرجاع على شكل قروض بدون فائدة (25 ألف درهم)، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال الحياة الإدارية للموظف أو العون.