Overview
يهدف هذا النص إلى نسخ الفصلين 6 و23 من الظهير الشريف رقم 1.44.84، وتعويضهما بأحكام تنص على مبدأ التساوي مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات الأطباء عند إجراء الانتخابات في إطار هيئة الأطباء الوطنية. ويتضمن مقتضيات تهم:
- فئات الأطباء التي تجمعها هيئة الأطباء الوطنية؛
- القواعد المتعلقة بالحلول محل الأعضاء الرسميين؛
- القواعد المتعلقة بتشكيل مجالس الهيئة عندما تنعقد في شكل هيآت تأديبية.