^ "1"
مشروع قانون رقم 50.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    50.03
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 50.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 50.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى نسخ الفصلين<span> 6 </span>و<span>23 </span>من الظهير الشريف رقم <span> 1.44.84</span>، وتعويضهما بأحكام تنص على مبدأ التساوي مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات الأطباء عند إجراء الانتخابات في إطار هيئة الأطباء الوطنية<span>. </span>ويتضمن مقتضيات تهم<span>:</span></p> <p>    - فئات الأطباء التي تجمعها هيئة الأطباء الوطنية؛</p> <p>   -  القواعد المتعلقة بالحلول محل الأعضاء الرسميين؛</p> <p><span>   - القواعد</span> <span>المتعلقة</span> <span>بتشكيل</span> <span>مجالس</span> <span>الهيئة</span> <span>عندما</span> <span>تنعقد</span> <span>في</span> <span>شكل</span> <span>هيآت</span> <span>تأديبية</span>.</p>