^ "1"
مشروع قانون رقم 50.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    50.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 50.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية

  تحميل

مشروع قانون رقم 50.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى نسخ الفصلين 6 و23 من الظهير الشريف رقم  1.44.84، وتعويضهما بأحكام تنص على مبدأ التساوي مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات الأطباء عند إجراء الانتخابات في إطار هيئة الأطباء الوطنية. ويتضمن مقتضيات تهم:

    - فئات الأطباء التي تجمعها هيئة الأطباء الوطنية؛

   -  القواعد المتعلقة بالحلول محل الأعضاء الرسميين؛

   - القواعد المتعلقة بتشكيل مجالس الهيئة عندما تنعقد في شكل هيآت تأديبية.