Overview
<p>يهدف هذا النص إلى نسخ الفصلين<span> 6 </span>و<span>23 </span>من الظهير الشريف رقم <span> 1.44.84</span>، وتعويضهما بأحكام تنص على مبدأ التساوي مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات الأطباء عند إجراء الانتخابات في إطار هيئة الأطباء الوطنية<span>. </span>ويتضمن مقتضيات تهم<span>:</span></p>
<p> - فئات الأطباء التي تجمعها هيئة الأطباء الوطنية؛</p>
<p> - القواعد المتعلقة بالحلول محل الأعضاء الرسميين؛</p>
<p><span> - القواعد</span> <span>المتعلقة</span> <span>بتشكيل</span> <span>مجالس</span> <span>الهيئة</span> <span>عندما</span> <span>تنعقد</span> <span>في</span> <span>شكل</span> <span>هيآت</span> <span>تأديبية</span>.</p>