Overview
- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 24 أكتوبر 2023، مع طلب إعطاءه الأولوية عند وضع جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- أحيل الى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 24 أكتوبر 2023؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2023؛
- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2023؛