^ "1"
مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    50.23
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة

  تحميل

مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة

Overview

- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 24 أكتوبر 2023، مع طلب إعطاءه الأولوية عند وضع جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- أحيل الى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 24 أكتوبر 2023؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2023؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2023؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.