Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تعزيز التأطير القانوني لقطاع الإسكان، ومن أجل ذلك فإن المقتضيات التي جاء بها ترمي إلى:</p>
<p><span>- </span> تفادي السلوكات والظواهر السلبية التي خلفتها الممارسة في إطار المعاملات العقارية؛</p>
<p><span>- </span> وضع آلية قانونية جديدة وعملية لسد الفراغ القانوني في هذا المجال، من خلال تنظيم تشريعي مغربي يجمع بين البيع والإيجار في نفس الوقت؛</p>
<p><span>- </span> الإسهام في تسويق وترويج المنتوج السكني المجمد على المستوى الحضري، والذي يناهز<span> 500.000 </span>شقة؛</p>
<p> - <span> تشجيع</span> <span>الأسر</span> <span>لاسيما</span> <span>ذات</span> <span>الدخل</span> <span>المحدود</span> <span>على</span> <span>الحصول</span> <span>على</span> <span>سكن</span> <span>بشروط</span> <span>ملائمة</span>.</p>