Overview
يهدف هذا النص إلى تعزيز التأطير القانوني لقطاع الإسكان، ومن أجل ذلك فإن المقتضيات التي جاء بها ترمي إلى:
- تفادي السلوكات والظواهر السلبية التي خلفتها الممارسة في إطار المعاملات العقارية؛
- وضع آلية قانونية جديدة وعملية لسد الفراغ القانوني في هذا المجال، من خلال تنظيم تشريعي مغربي يجمع بين البيع والإيجار في نفس الوقت؛
- الإسهام في تسويق وترويج المنتوج السكني المجمد على المستوى الحضري، والذي يناهز 500.000 شقة؛
- تشجيع الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود على الحصول على سكن بشروط ملائمة.