^ "1"
مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    51.03
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ورومانيا إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمارات<span>.</span></p> <p><span>وتسعى</span> <span>إلى</span> <span>تحديد</span> <span>القواعد</span> <span>الواجب</span> <span>اتباعها،</span> <span>لتجنب</span> <span>أداء</span> <span>الضرائب</span> <span>على</span> <span>الأشخاص</span> <span>المقيمين</span> <span>في</span> <span>إحدى</span> <span>الدولتين</span> <span>أو</span> <span>كلتيهما،</span> <span>وكذا</span> <span>مسطرة</span> <span>تحصيل</span> <span>الضرائب</span> <span>على</span> <span>دخل</span> <span>الأموال</span> <span>غير</span> <span>المنقولة</span> <span>وأرباح</span> <span>الأعمال</span> <span>والمقاولات</span>.</p>