^ "1"
مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    51.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة

  تحميل

مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ورومانيا إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمارات.

وتسعى إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها، لتجنب أداء الضرائب على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والمقاولات.