^ "1"
مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 أبريل 2016. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    51.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 أبريل 2016. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 أبريل 2016. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.

- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.