^ "1"
مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    51.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2021؛

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.