Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p>
<p>- إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛</p>
<p>- تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛</p>
<p>- إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛</p>
<p><span>- إعادة</span> <span>تحديد</span> <span>شروط</span> <span>الولوج</span> <span>إلى</span> <span>مختلف</span> <span>أقسام</span> <span>البورصة</span>.</p>