^ "1"
مشروع قانون رقم 52.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    52.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 52.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم </p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 52.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>- إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛</p> <p>-  تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛</p> <p>-  إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛</p> <p><span>- إعادة</span> <span>تحديد</span> <span>شروط</span> <span>الولوج</span> <span>إلى</span> <span>مختلف</span> <span>أقسام</span> <span>البورصة</span>.</p>