^ "1"
مشروع قانون رقم 52.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    52.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 52.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم 

  تحميل

مشروع قانون رقم 52.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى:

- إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛

-  تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛

-  إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛

- إعادة تحديد شروط الولوج إلى مختلف أقسام البورصة.