^ "1"
مشروع قانون رقم 52.08 يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    52.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 52.08 يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.

  تحميل

مشروع قانون رقم 52.08 يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادتين، ويهدف إلى إنهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وممثلي المأجورين، وذلك في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2009.