^ "1"
مشروع قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    52.09
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

  تحميل

مشروع قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بهذه الوكالة مهمة النهوض بهذا القطاع وتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.