^ "1"
مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    52.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

  تحميل

مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

  • اللجنة المختصة
Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016 
ـ صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.