^ "1"
مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    52.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2021؛

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 17 يونيو 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24  يونيو 2021.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.