^ "1"
مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بمالابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014؛ | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 دجنبر 2021؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 21 دجنبر 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يناير 2022؛

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.