Overview
<p>يتضمن هذا النص الإطار المرجعي للسياسة التي ستعتمدها الدولة في مجال إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تحديد الإجراءات الكفيلة بذلك والمتمثلة في<span>:</span></p>
<p>- وضع تعريف موحد للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛</p>
<p>- وضع إطار مؤسساتي للإنعاش والدعم يلائم هذه المقاولات؛</p>
<p><span>- سن</span> <span>تدابير</span> <span>تشريعية</span> <span>بإحداث</span> <span>وتطوير</span> <span>هذه</span> <span>المقاولات</span>.</p>