^ "1"
مشروع قانون رقم 53.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 53.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 53.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>  - إدخال مبدأ تصنيف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة تبعا لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة وتركيبة وطبيعة الأموال المكونة لمحفظة هذه الهيئات، وذلك لتمكين المستثمرين من الاختيار بين هذه الأصناف تبعا لحاجياتهم؛</p> <p>  - توسيع القيم التي يمكن أن تتكون منها أصول تلك الهيئات إلى كل من سندات الديون القابلة للتداول وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛</p> <p>  - تحويل صلاحية اعتماد تلك الهيئات إلى مجلس القيم المنقولة، وكذا تقوية سلطة هذا الأخير التنظيمية؛</p> <p><span>  - تخويل</span> <span>مجلس</span> <span>القيم</span> <span>المنقولة</span> <span>صلاحية</span> <span>مراقبة</span> <span>المؤسسات</span> <span>المسيرة</span> <span>والوديعة</span> <span>وكذا</span> <span>ماسكي</span> <span>الحسابات</span>.</p>