Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p>
<p> - إدخال مبدأ تصنيف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة تبعا لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة وتركيبة وطبيعة الأموال المكونة لمحفظة هذه الهيئات، وذلك لتمكين المستثمرين من الاختيار بين هذه الأصناف تبعا لحاجياتهم؛</p>
<p> - توسيع القيم التي يمكن أن تتكون منها أصول تلك الهيئات إلى كل من سندات الديون القابلة للتداول وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛</p>
<p> - تحويل صلاحية اعتماد تلك الهيئات إلى مجلس القيم المنقولة، وكذا تقوية سلطة هذا الأخير التنظيمية؛</p>
<p><span> - تخويل</span> <span>مجلس</span> <span>القيم</span> <span>المنقولة</span> <span>صلاحية</span> <span>مراقبة</span> <span>المؤسسات</span> <span>المسيرة</span> <span>والوديعة</span> <span>وكذا</span> <span>ماسكي</span> <span>الحسابات</span>.</p>