يهدف هذا النص إلى:
- إدخال مبدأ تصنيف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة تبعا لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة وتركيبة وطبيعة الأموال المكونة لمحفظة هذه الهيئات، وذلك لتمكين المستثمرين من الاختيار بين هذه الأصناف تبعا لحاجياتهم؛
- توسيع القيم التي يمكن أن تتكون منها أصول تلك الهيئات إلى كل من سندات الديون القابلة للتداول وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- تحويل صلاحية اعتماد تلك الهيئات إلى مجلس القيم المنقولة، وكذا تقوية سلطة هذا الأخير التنظيمية؛
- تخويل مجلس القيم المنقولة صلاحية مراقبة المؤسسات المسيرة والوديعة وكذا ماسكي الحسابات.