^ "1"
مشروع قانون رقم 53.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 53.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

  تحميل

مشروع قانون رقم 53.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى:

  - إدخال مبدأ تصنيف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة تبعا لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة وتركيبة وطبيعة الأموال المكونة لمحفظة هذه الهيئات، وذلك لتمكين المستثمرين من الاختيار بين هذه الأصناف تبعا لحاجياتهم؛

  - توسيع القيم التي يمكن أن تتكون منها أصول تلك الهيئات إلى كل من سندات الديون القابلة للتداول وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛

  - تحويل صلاحية اعتماد تلك الهيئات إلى مجلس القيم المنقولة، وكذا تقوية سلطة هذا الأخير التنظيمية؛

  - تخويل مجلس القيم المنقولة صلاحية مراقبة المؤسسات المسيرة والوديعة وكذا ماسكي الحسابات.