Overview
<p>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 43 مادة، ويهدف إلى مواكبة التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وذلك بوضع مقتضيات قانونية مرتبطة بالتقنيات الإعلامية، و تمكين هذا القطاع من كسب ثقة مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لذلك وبالتالي خلق العديد من فرص الشغل.</p>
<p>ومن أهم التوجيهات التي تضمنها هذا المشروع يمكن إجمالها في النقط التالية:</p>
<p>1) إدراج العقد الالكتروني ضمن العقود التي تنجز بواسطة المراسلة أو العقود المبرمة عن بعد للتعبير عن إرادة المتعاقدين.</p>
<p>2) الاعتراف بحجية الالتزام للعقد الالكترونية على غرار إلزامية العقد المحرر على الورق.</p>
<p>3) تحديد الشروط التي يكون على أساسها التوقيع الالكتروني مؤمنا من اجل تبيان هوية الموقع ، وتضمن علاقة هذا التوقيع بالعقد المرتبط به . ويعتبر التوقيع مؤمنا وموثوقا به ، إذا كانت وسيلة الوثوق ملائمة للمقتضيات المضمنة في هذا المشروع.</p>
<p>4) تأمين محتوى الوثيقة الموقعة بشكل يضمن عدم تعرضها لأي تعديلات في المحتوى خلال إرسالها ، وحصر الاطلاع عليها من طرف المرسل إليه فقط.</p>
<p>5) ملائمة مواد النص مع توصيات المنظمات الدولية والتوجيهات الأوروبية التي تنص على أن التوقيع الالكتروني يكون مؤمنا عندما يكون مستوفيا للشروط التالية:</p>
<p> * أن يكون خاصا بالموقع؛</p>
<p> * أن يمكن من تحديد هوية الموقع.</p>
<p> * أن يتمم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة.</p>
<p> * أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تمكن من كشف أي تغيير يلحق بتلك الوثيقة.</p>
<p>6) اعتماد تقنية التشفير لحماية المعطيات وضمان سيرتها.</p>