^ "1"
مشروع قانون رقم 53.06 يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 53.06 يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 53.06 يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<div> <p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادتين اثنين ، ويقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، وهو بذلك يشكل حلقة أساسية في سلسلة مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة في الدورة الاستثنائية للبرلمان والهادفة إلى تحيين وتقوية المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والرامية لاستكمال الخطوات المبذولة من قبل بلادنا في مسار تخليق الحياة العامة.</p> <p>وفي هذا الإطار فان نص مشروع القانون توخى تعزيز التصريح بالممتلكات بالنسبة للقضاة بإضافات نوعية شملت على الخصوص المحاور التالية:</p> <p>- توسيع نطاق التصريح ليشمل ليس فقط الممتلكات العقارية والقيم المنقولة كما هو الحال في النص المطبق حاليا، بحيث أصبح يشمل أيضا مجموع الأنشطة المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها القاضي أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها بأية صفة من الصفات .</p> <p>- توسيع وعاء الممتلكات الواجب التصريح بها ليشمل العقارات والمنقولات على حد سواء.</p> <p>وقد اعتبر هذا النص في عداد الأموال المنقولة، الودائع في الحسابات البنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.</p> </div> <p> </p>