Overview
مشروع قانون رقم 53.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982.
^ "1"
مشروع قانون رقم 53.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982.
مشروع قانون رقم 53.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982.
مشروع قانون رقم 53.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982.