^ "1"
مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.16
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016.</span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017</p> <p>-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.</p> <p>-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.</p> <p>-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.</p> <p>- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.</p>