Overview
<p>- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2020؛</p>
<p>- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يوليوز 2020.</p>
<p>- شرعت اللجنة في دراسة المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 على الثالثة زوالا كموعد لمواصلة الدراسة.</p>
<p>- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 18 و25 و1 فبراير 2021.</p>
<p>- تمت ترجمة الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة المواد، إلى مقترحات تعديلات حول مشروع القانون، بلغ عددها 25 تعديلا، وذلك كالتالي:</p>
<p>- فريق الأصالة والمعاصرة: 9 تعديلات</p>
<p>- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 7 تعديلات</p>
<p>- فريق العدالة والتنمية: 4 تعديلات</p>
<p>- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 تعديلات</p>
<p>- تم سحب أغلب التعديلات من طرف مقدميها بعد اقتناعهم بالمناقشة مع الحكومة.</p>
<p>- عند عرض مواد مشروع قانون وافقت اللجنة عليها اللجنة بالنتيجة التالية: - الموافقون: 7 -المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 1</p>
<p>- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2053.19%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF">- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>