^ "1"
مشروع قانون رقم 53.21 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛

- وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.