^ "1"
مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    53.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

 مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

  تحميل

 مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

 - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 24 يناير 2023؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 30 يناير 2023؛

- تقرير اللجنة

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين