^ "1"
مشروع قانون رقم 54.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بأكادير في 26 أكتوبر 2001 بين المملكة المغربية ومالطة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى البروتوكول المضاف إليها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    54.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 54.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بأكادير في 26 أكتوبر 2001 بين المملكة المغربية ومالطة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى البروتوكول المضاف إليها</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 54.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بأكادير في 26 أكتوبر 2001 بين المملكة المغربية ومالطة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى البروتوكول المضاف إليها</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومالطة إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي، في ميدان الضرائب على الدخل وعلى البروتوكول المضاف إليها، وذلك رغبة من حكومتي البلدين، في تنمية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية<span>. </span> <span>وتطبق</span> <span>هذه</span> <span>الاتفاقية،</span> <span>على</span> <span>الأشخاص</span> <span>المقيمين</span> <span>في</span> <span>إحدى</span> <span>الدولتين</span> <span>المتعاقدتين</span> <span>أو</span> <span>في</span> <span>كلتيهما</span> <span>أو</span> <span>سلطاتهما</span> <span>المحلية</span> <span>بصرف</span> <span>النظر</span> <span>عن</span> <span>طريقة</span> <span>جبايتها</span>.</p>