يتكون هذا النص ومشروع قانون رقم 53.02 يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعـبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، من مادتين اثنتين، تضمنتا أحكاما تقضي بالزيادة بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2002 بالنسبة للتعويض الإجمالي وبالنسبة لرواتب معاش العطب، حيث سينتقل المقدار الشهري لمنحة التعويض الإجمالي من 500 إلى 840 درهم بالنسبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومن 750 إلى 1200 درهم بالنسبة لذوي الحقوق.
وتم بموجب هذين النصين، الزيادة في قسمة النقطة العددية الممنوح على أساسها راتب معاش العطب برفعها من 8.23 إلى 9,28 درهم.