^ "1"
مشروع قانون رقم 54.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي "بريتاس" | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    54.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 54.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي "بريتاس" وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اللذين وقعت عليهما المملكة المغربية خلال انعقاد الدورة 24 للكومسيك بإسطنبول من 20 إلى 24 أكتوبر 2008.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 54.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي "بريتاس" وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اللذين وقعت عليهما المملكة المغربية خلال انعقاد الدورة 24 للكومسيك بإسطنبول من 20 إلى 24 أكتوبر 2008.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى موافقة المملكة المغربية من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويندرج هذان البروتوكولان في إطار التزام المغرب بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والسعي إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها اتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسجيل رغبة بعض الدول المشاركة في متابعة تنفيذ جدول التخفيض السريع للتعرفة الجمركية الاختيارية، وترسيخ الالتزام بتحقيق أهداف هذين البروتوكولين.</p>