مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
المملكة المغربيةالبرلمان
مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
<p>مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به.</p>
تحميل
<p>مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به.</p>
<p>مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به.</p>