^ "1"
مشروع قانون رقم 54.13 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    54.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 54.13 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 54.13 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.

 

  • اللجنة المختصة
Overview

تعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا م منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، حيث اقترح مجلس أوربا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، ومن ضمنها الاتفاقية الأوروبية لغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005.