تعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا م منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، حيث اقترح مجلس أوربا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، ومن ضمنها الاتفاقية الأوروبية لغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس