Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تحقيق الانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء عبر تطوير الإنتاج الذاتي وإشراك صناعيي القطاع العام والخاص في المجهودات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذا تمكين كبار المنتجين الذاتيين الوطنيين من الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء مع العمل على تطوير قدرات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف كبار المنتجين فوق سقف<span> (50) </span>ميكاواط المنصوص عليه في ظهير إحداث المكتب الوطني للكهرباء<span>.</span></p>
<p> </p>