^ "1"
- مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    54.16
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016.

  تحميل

مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.

- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.