- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 يناير 2020
- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 16 يناير 2020.
- نوقش مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 24 يناير 2020، تقدم خلاله السيد الوزير المنتدب بالداخلية بعرضه، وتفضل السادة المستشارون بطرح مجموعة من المداخلات، بحيث تم التنويه خلال المناقشة العامة في المجمل بمشروع هذا القانون، وقد عرفت أطوار المناقشة التفصيلية مادة مادة طرح مجموعة من التساؤلات والتوضيحات تقدم بها السادة المستشارون وعقب عليها السيد الوزير، وقد خلصت الأشغال إلى الموافقة على مشروع القانون بالإجماع، كما ورد على اللجنة بدون تعديل.
- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2020.