^ "1"
مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    55.20
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2021؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2021؛

- شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الاثنين 8 مارس 2021؛

- واصلت مناقشته مناقشة عامة وتفصيلية بتاريخ 15 مارس 2021، وحدّدت في الأخير يوم الاثنين 22 مارس 2021 كآخر أجل لايداع التعديلات؛

- تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديلين حول مشروع القانون لم يقبلا عند عرضهما على التصويت؛

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 24 مارس 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 أبريل 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.