^ "1"
مشروع قانون رقم 56.00 يقضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونـيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكاديرواستثمـاره السياحي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    56.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 56.00 يقضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونـيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكاديرواستثمـاره السياحي

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 56.00 يقضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونـيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكاديرواستثمـاره السياحي

 

  • اللجنة المختصة
Overview

جاء هذا النص لتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخـرة 1396 (21 يونيو 1976) من خلال توفير بنية قانونية  تمكن  المهييء -المنمي من إعادة بيع قطع من الأراضي المجهزة التي اقتناها من طرف شركة "سونابا" لغيره من المستثمرين الآخرين بغية تطوير الاستثمارات السياحية.