Overview
جاء هذا النص لتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخـرة 1396 (21 يونيو 1976) من خلال توفير بنية قانونية تمكن المهييء -المنمي من إعادة بيع قطع من الأراضي المجهزة التي اقتناها من طرف شركة "سونابا" لغيره من المستثمرين الآخرين بغية تطوير الاستثمارات السياحية.