تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال أو المقاولات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمار، وضمان المزيد من الانفتاح لتنويع الشراكة الاقتصادية عبر العالم.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
-
وثائق وتقارير المجلس
- تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة
- التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة
- لائحة الملتمسات والعرائض
- تقارير اللجن الدائمة حول الميزانيات الفرعية لآخر مشروع قانون المالية
- إصدارات المجلس
- حصيلة مجلس المستشارين
- المركز البرلماني للأبحاث والدراسات
- الأسئلة الشفوية والكتابية*
- البرنامج الحكومي
- تصريحات وبيانات رئيس الحكومة
- ملتمس مساءلة الحكومة
- التشريع
- الجريدة الرسمية للبرلمان