Overview
<p>يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة وترمي أحكامها إلى :</p>
<p>- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .</p>
<p>- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .</p>
<p>- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2001 .</p>
<p>- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.</p>
<p>- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2001 .</p>
<p>- نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة .</p>
<p>- ضبط الرصيد الدائن او المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2001 .</p>
<p> </p>