يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة وترمي أحكامها إلى :
- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .
- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2001 .
- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2001 .
- نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة .
- ضبط الرصيد الدائن او المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2001 .