^ "1"
مشروع قانون رقم 56.05 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2001 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    56.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 56.05 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2001

  تحميل

مشروع قانون رقم 56.05 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2001

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من الحكومة ، 14 مادة وترمي أحكامها إلى :

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .

- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .

- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2001 .

-  بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2001 .

- نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة .

-  ضبط الرصيد الدائن او المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2001 .